الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

118

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

التخليط بل ملكه الفقير باعطائه به فعلى هذا لا يبعد كون الأقوى الوجه الأوّل وهو اجزاء الخمس وحلية بقية المال به . * * * [ مسئلة 36 : لو كان الحلال الّذي في المختلط ممّا تعلق به الخمس ] قوله رحمه اللّه مسئلة 36 : لو كان الحلال الّذي في المختلط ممّا تعلق به الخمس وجب عليه بعد التخميس للتحليل خمس اخر للمال الحلال الّذي فيه . ( 1 ) أقول لا وجه للقول بعدم وجوب خمس آخر غير الخمس الواجب للحرام المخلوط بالحلال الّا ما في بعض روايات الباب من ( ان اللّه تعالى قد رضى من ذلك المال بالخمس الخ ) فيدّعى أنّه تعالى رضى بالخمس للحرام المخلوط بالحلال بالخمس الواحد له ولما يتعلق به من الخمس بفوائده المكتسبة . وفيه انّ مناسبة الحكم والموضوع يقتضي لكون رضاية اللّه تعالى بالخمس لما اصابه من الحرام الواقع في ماله لا لامر آخر وهو كون ماله المخلوط بالحرام من فوائده المكتسبة الّتي فيها الخمس . وبعبارة أخرى اطلاق كل من دليلي الخمس في الحرام المخلوط بالحلال والخمس في الفوائد المكتسبة يقتضي وجوب الخمس ولكل منهما خمس على حدة ثمّ أنّه بعد فرض وجوب الخمسين في مفروض الكلام . هل يجب على المكلف أولا أداء الخمس للحرام المخلوط بالحرام ثمّ الخمس فيما بقي من المال للفوائد المكتسبة كما هو ظاهر كلام المؤلف رحمه اللّه مثلا كان ما عنده مقدار خمس توأمين ويعلم بحرام فيه جاهل بصاحبه وبمقدار وبجنسه يجب أو لا أداء مقدار